الاتجاه/ بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس بحقِّ مدير عام في جهاز مُكافحة الإرهاب.

وذكرت دائرة التحقيقات في بيان حصلت عليه "الاتجاه"، أنَّ "محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت قراراً بحبس المُدان؛ على خلفيَّة عدم قيامه بإشعار الجهات المُختصَّة بحضور أحد المُتَّهمين الصادر بحقه أمر قبضٍ وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات إلى داره".

وأضافت الدائرة إن "المحكمة أصدرت قرار الحكم على المُدان الذي يشغل منصب مديرعام في جهاز مكافحة الإرهاب؛ استناداً إلى أحكام المادة (273) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

ووتابعت "تنصُّ المادة (273) على معاقبة ((كل من أخفى  أو أوى بنفسه أو بواسطة غیره شخصاً فرَّ بعد القبض علیه أو صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو كان متھماً في جناية أو جنحة أو محكوماً علیه وكان عالماً بذلك))".

 

م،أ